علي أصغر مرواريد
445
الينابيع الفقهية
الثالثة : إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم وشرط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول ، ولو دفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع وبطل فيما قابل الذين وفيه تردد . الرابعة : لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز وإن امتنع أحدهما لم يجبر . الخامسة : إذا قبضه فقد تعين وبرئ المسلم إليه ، فإن وجد به عيبا فرده زال ملكه عنه وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب . السادسة : إذا وجد برأس المال عيبا ، فإن كان من غير جنسه بطل العقد وإن كان من جنسه رجع بالأرش إن شاء وإن اختار الرد كان له . السابعة : إذا اختلفا في القبض ، هل كان قبل التفرق أو بعده ؟ فالقول قول من يدعي الصحة ، ولو قال البائع : قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق كان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصحة . الثامنة : إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ وبين الصبر ، ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي وله الفسخ في الجميع . التاسعة : إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء ولم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض . العاشرة : يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره ، فإن باعه بما هو حاضر صح وإن باعه بمضمون حال صح أيضا ، وإن اشترط تأجيله ، قيل : يبطل لأنه بيع دين بدين وقيل : يكره ، وهو الأشبه . الحادية عشرة : إذا أسلف في شئ وشرط مع السلف شيئا معلوما صح ، ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة قيل يصح وقيل لا ، وهو أشبه ، وأو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن .